السيد الخميني
6
زبدة الأحكام
( مسألة 3 ) المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس كما أن المناط في التغير هو مجرد التأثر بسبب النجاسة في أحد الأوصاف الثلاثة وان كان من غير سنخ النجس ، فلو اصفر مثلا بوقوع الدم تنجس . ( مسألة 4 ) الماء الجاري وهو النابع السائل لا ينجس بملاقاة النجس - كثيرا كان أو قليلا - ويلحق به النابع الراكد كبعض العيون ، وكذلك البئر على الأقوى ، نعم تنجس هذه المياه بالتغير . ( مسألة 5 ) الراكد المتصل بالجاري له حكم الجاري ، ويطهر إذا تنجس بالتغير - بزوال تغيره ولو من قبل نفسه مع امتزاجه بالمعتصم كالجاري والكر ، وماء المطر . ( مسألة 6 ) الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكر ، ويطهر بالامتزاج بالماء المعتصم ، والأقوى عدم الاكتفاء بالاتصال بلا امتزاج . ( مسألة 7 ) الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة إلّا بالتغير ، وإذا تغير فإن كان الباقي بمقدار كر يبقى غير المتغير على طهارته ، وإذا كان الباقي دون الكر ينجس الجميع . ( مسألة 8 ) للكر تقديران : أحدهما بحسب الوزن ، والذي يقدر ب ( 419 / 377 ) كيلوغراما تقريبا : وثانيهما بحسب الحجم ، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبرا مكعبا إلّا ثمن شبر على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، أو بلغ ( 384 ) لترا . ( مسألة 9 ) ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير ، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة ، وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة .